الحميري القمي
274
قرب الاسناد
1088 - وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : " إذا كان الخوان يابسا فلا بأس " ( 1 ) . 1089 - وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال : " يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي " ( 2 ) . 1090 - وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال : " إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ " ( 3 ) . 1091 - وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد أو يصاحبه ؟ قال : " لا " ( 4 ) . 1092 - وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال : " إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره " ( 5 ) .
--> ( 1 ) أورده القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130 / 117 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 492 / 33 . ( 2 ) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، والشيخ في التهذيب 1 : 229 / 663 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56 / 6 . ( 3 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 133 / 128 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 / 11 . ( 4 ) رواه الكليني في الكافي 6 : 264 / 7 ، والشيخ في التهذيب 9 : 87 / 366 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137 / 142 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389 / 3 . ( 5 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161 / 250 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 168 / 4 .